All legislation

مرسوم Decree No. 8696 22/08/1974

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
8696
Date
22/08/1974
Official Gazette
Issue 71, 05/09/1974, p. 1200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8696 تاريخ 22/08/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

41/9 قصاصات وغيرها من نفاقات جلد طبيعي او اصطناعي او مجدد مدبوغ او مرقق, غير صالحة للاستعمال في المصنوعات الجلدية; نشارة سبوت ومسحوقها ودقيقها. القيمة معفاة 41/10 جلود اصطناعية او مجددة, اساسها جلد طبيعي او اليافة , الواحا او صفائح, .. وان كانت ملفوفة. القيمة 36%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفاقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و 14 و 15 و 16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 22 آب سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الصناعة والنفط الامضاء: توفيق عســـاف وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري