المادة 1
مادة 1: مدد العمل بأحكام المرسوم رقم 15232 تاريخ 25/1/1964, المتضمن احداث ملاك مؤقت في مكتب الحبوب والشمندر السكري لتنفيذ مهام المكتب المذكور في حقلي التموين وتشجيع الانتاج, لمدة اقصاها 31 كانون الاول 1974.
مرسوم Decree No. 8725 22/08/1974
مادة 1: مدد العمل بأحكام المرسوم رقم 15232 تاريخ 25/1/1964, المتضمن احداث ملاك مؤقت في مكتب الحبوب والشمندر السكري لتنفيذ مهام المكتب المذكور في حقلي التموين وتشجيع الانتاج, لمدة اقصاها 31 كانون الاول 1974.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 22 آب سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح