All legislation

مرسوم Decree No. 8725 22/08/1974

تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 15232 تاريخ 25-1-1964 المتضمن احداث ملاك مؤقت في مكتب الحبوب والشمندر السكري لتنفيذ مهام المكتب - المذكور في حقلي التموين وتشجيع الانتاج

Type
مرسوم · Decree
Number
8725
Date
22/08/1974
Official Gazette
Issue 71, 05/09/1974, p. 1207
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8725 تاريخ 22/08/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل بأحكام المرسوم رقم 15232 تاريخ 25/1/1964, المتضمن احداث ملاك مؤقت في مكتب الحبوب والشمندر السكري لتنفيذ مهام المكتب المذكور في حقلي التموين وتشجيع الانتاج, لمدة اقصاها 31 كانون الاول 1974.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 22 آب سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح