المادة 1
مادة 1: عدل نص المادة 4 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 على الوجه التالي: يعين الموجه المرشد بنتيجة مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية بناء على طلب وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. ويشترط في المرشح لوظيفة موجه مرشد ان يكون حائزا: - الاجازة التعليمية اللبنانية او ما يعادلها وفي هذه الحالة الاخيرة ان يكون قد مارس التعليم في لبنان مدة ثلاث سنوات على الاقل. او - الاجازة اللبنانية في الحقوق او ما يعادلها, ومارس التعليم في لبنان مدة ثلاث سنوات على الاقل.