المواد
مادة 1: تجري ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية ابتداء من يوم الاربعاء في 22/9/1965, الساعة الثامنة صباحا, امتحانا انتقائيا للاستفادة من منحة من الموازنة العامة لتدريب مراقب فني للمقاييس والموازين في الخدمة حاليا, على شؤون المترولوجيا لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة القصوى, بلد التخصص فرنسا- (المدرسة العليا للمترولوجيا في باريس ).
مادة 2: يشترط في المرشح ان يكون: - مراقبا فنيا للمقاييس والموازين, مثبتا في الملاك الدائم لوزارة الاقتصاد الوطني, وغير موضوع خارج الملاك او في الاستيداع, التأديب , ولم يوفد قبلا للخارج للتدرب في موضوع المنحة المذكورة منذ اكثر من خمس سنوات . - وان يكون حائزا - على الاقل - شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني - فرع الرياضيات او ما يعادلها مع اتقانه اللغة الفرنسية, وشهادة تثبت انه انجز دروس صف الرياضيات العامة والفيزياء M.G.P. - وان يكون قد مارس العمل في شؤون المقاييس والموازين لمدة سنة على الاقل.
مادة 3: يتضمن الامتحان الانتقائي المواد الخطية التالية: الوقت المعدل بالساعة ــــــــــــــــ ا- مسابقة بموضوع يتعلق بامور عامة (بالعربية) 2 2 ب - مسابقة في ترجمة نص من العربية الى الفرنسية 2 2/1 1 ج- مسابقة في شؤون المقاييس والموازين الفنية 3 2
مادة 4: لا يمكن الاستفادة من هذه المنحة الا بعد ان تقبل المدرسة العليا للمترولوجيا المذكورة المرشح بصورة نهائية. - على المرشح ان يستحصل في نهاية تدربه على شهادة المدرسة في المترولوجيا.
مادة 5: احكام مشتركة: - تطرح اللجنة الفاحصة سؤالا واحدا في كل من مسابقتي الامور العامة, ولغة البلد الذي يجري فيه التخصص , اما مسابقة المواضيع الاخرى فيمكن للجنة ان تطرح فيها اكثر من سؤال واحد. - تعطى العلامة من صفر الى عشرين وتضرب بالمعدل المقابل. - لا يعتبر ناجحا الا المرشح الذي يكون متوسط مجموع علاماته الاجمالي بعد تطبيق المعدلات 10/20 غشرة على عشرين على الاقل. - يعتبر راسبا حكما المرشح الذي يحوز علامة دون 5/20 خمسة على عشرين في احدى المسابقات مهما بلغ مجموع علاماته. - للجنة الفاحصة دون سواها حق تقدير العلامات المستحقة للمرشحين, غير انه لا يجوز لها ان تأخذ علامة (الاستحقاق) المتعارف عليها بعد ان تكون قد باشرت فتح المسابقات وفض سرية الاسماء.
مادة 6: الطلبات : تقدم الطلبات حسب النموذج الموضوع لهذه الغاية الى ادارة الاعداد والتدريب (الدائرة الادارية) بواسطة الادارة التي ينتمي اليها الموظف وذلك في مهلة اقصاها يوم الاثنين في 20/9/1965 نهاية الدوام الرسمي.
مادة 7: يتضمن الطلب المعلومات التالية: - الاسم والشهرة- تاريخ الولادة ومحلها- المذهب - الوظيفة الحالية- مع رقم نص التعيين وتاريخه- بالاصالة او بالوكالةالرقم المالي- تأكيدا- باستعداد المرشح لايداع مجلس الخدمة المدنية التعهد والكفالة المليئة وسائر المستندات المنصوص عليها في نظام التخصص في الخارج وذلك ضمن المهل التي يحددها له المجلس . - تصدق الوحدة المختصة التي تقدم الطلبات بواسطتها على صحة المعلومات التي قدمها المرشح, وتثبت انه لم يوفد سابقا للتدرب في الخارج, في الحقل الذي يجري الامتحان الانتقائي لاجله, ثم تودع الطلبات المديرية العامة المختصة (الديوان) للتثبت من وضع المرشح القانوني, وتحال بعدئذ مباشرة على ادارة الاعداد والتدريب (الدائرة الادارية) قبل نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء في 21/9/1965, وترفق بالطلب صورتان شمسيتان لوجه المرشح مصدقتان من المختار او ادارته المختصة.
مادة 8: ترفض الطلبات التي لا تكون مستوفية جميع الشروط المفروضة او التي تقدم بعد فوات المهلة المحددة (بنهاية الدوام الرسمي في يوم الثلاثاء في 21/9/1965) مهما كان السبب . تعلق على باب مجلس الخدمة المدنية قبل موعد الامتحانات الانتقائية لائحة باسماء المرشحين المقبولين, تحدد فيها الامكنة التي تجري فيها الامتحانات , ويبلغ الى الادارات المختصة.
مادة 9: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرارا صدر بالاجماع في بيروت بتاريخ 2/9/1965
الرئيس
فريد الدحداح
العضو العضو
حسن فرحات انطوان فتال