المواد
مادة 1: تؤلف لجنة قوامها: الدكتور ادوار نعمه رئيس مصلحة الثروة الحيوانية رئيسا السيد الياس زخريا ممثل مجلس الخدمة المدنية الاب لويس ديماس ممثل معهد الطب والصيدلة الفرنسي الدكتور سلطان حيدر ممثل مصلحة الثروة الحيوانية مهمتها: اجراء مباراة لانتقاء ستة طلاب السنة التحضيرية في معهد الطب والصيدلة الفرنسي في بيروت المؤهلة لدخول السنة الاولى لدراسة الطب البيطري في الخارج لقاء اعطائهم مساعدة ثقافية قيمتها الف وخمسماية ليرة لبنانية.
مادة 2: حدد موعد المباراة ابتداء من يوم الاثنين في 27 ايلول 1965 الساعة التاسعة صباحا.
مادة 3: عينت مواد المباراة المنصوص عنها في المادة الاولى كما يلي: الموضوع المدة المعدل
ترجمة وتعريب في اللغة العربية الى الفرنسية وبالعكس ثلاث ساعات اثنان فيزياء ساعتان اثنان كيمياء ساعتان اثنان علوم طبيعية ثلاث ساعات ثلاثة رياضيات ساعتان واحد
مادة 4: يشترط في المرشح للاشتراك في هذه المباراة: - ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل 2- ان يكون حائزا على شهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني- او ما يعادلها. 3- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية 4- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول قيامه بوظيفة طبيب بيطري
مادة 5: يعلن عن هذه المباراة في الجريدة الرسمية والاذاعة وفي اربع صحف محلية على الاقل وعلى باب مبنى وزارة الزراعة.
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 ايلول سنة 1965
وزير الزراعة
جوزف نجار