All legislation

قرار Decision No. 299 02/09/1965

تأليف لجنة لاجراء مباراة انتقائية لستة طلاب بيطريين يتابعون دراسة السنة- التحضيرية في معهد الطب والصيدلة الفرنسي في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
299
Date
02/09/1965
Official Gazette
Issue 71, 06/09/1965, p. 1195-1196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 299 تاريخ 02/09/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة قوامها: الدكتور ادوار نعمه رئيس مصلحة الثروة الحيوانية رئيسا السيد الياس زخريا ممثل مجلس الخدمة المدنية الاب لويس ديماس ممثل معهد الطب والصيدلة الفرنسي الدكتور سلطان حيدر ممثل مصلحة الثروة الحيوانية مهمتها: اجراء مباراة لانتقاء ستة طلاب السنة التحضيرية في معهد الطب والصيدلة الفرنسي في بيروت المؤهلة لدخول السنة الاولى لدراسة الطب البيطري في الخارج لقاء اعطائهم مساعدة ثقافية قيمتها الف وخمسماية ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: حدد موعد المباراة ابتداء من يوم الاثنين في 27 ايلول 1965 الساعة التاسعة صباحا.

المادة 3

مادة 3: عينت مواد المباراة المنصوص عنها في المادة الاولى كما يلي: الموضوع المدة المعدل

ترجمة وتعريب في اللغة العربية الى الفرنسية وبالعكس ثلاث ساعات اثنان فيزياء ساعتان اثنان كيمياء ساعتان اثنان علوم طبيعية ثلاث ساعات ثلاثة رياضيات ساعتان واحد

المادة 4

مادة 4: يشترط في المرشح للاشتراك في هذه المباراة: - ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل 2- ان يكون حائزا على شهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني- او ما يعادلها. 3- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية 4- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول قيامه بوظيفة طبيب بيطري

المادة 5

مادة 5: يعلن عن هذه المباراة في الجريدة الرسمية والاذاعة وفي اربع صحف محلية على الاقل وعلى باب مبنى وزارة الزراعة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 ايلول سنة 1965 وزير الزراعة جوزف نجار