All legislation

قرار Decision No. 1747 19/08/1971

تفويض الاستاذ حسن الحسن المدير العام للشؤون السياحية بتوقيع الجداول التفصيلية- الملحقة بمشروع عائدات كازينو لبنان عن عام 1971

Type
قرار · Decision
Number
1747
Date
19/08/1971
Official Gazette
Issue 71, 06/09/1971, p. 1188
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1747 تاريخ 19/08/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى الاستاذ حسن الحسن المدير العام للشؤون السياحية توقيع الجداول التفصيلية الملحقة بمشروع مرسوم توزيع عائدات كازينو لبنان عن عام 1971 البالغة قيمته 1426464 ليرة لبنانية على مستثمري الفنادق خارج مدينة بيروت وذلك نيابة عن وزير السياحة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 اب سنة 1971 وزير السياحة الامضاء: صائب الجارودي