المادة 1
مادة 1: تحدد اشكال ومواصفات القسائم التي يستخدمها السادة النواب , للحصول على مخصصاتهم الشهرية من المحروقات التي تتحمل نفقاتها الدولة, وتنظم الاجراءات العائدة لها وفقا لما يلي: ا- تنظم دفاتر قسائم ذات ارومة يحتوي كل منها على خمسين قسيمة تكون كل منها صالحة لتسلم كمية عشرين ليترا من البنزين السوبر 92/93 اوكتان. اي ان الدفتر الكامل يكون صالحا لكمية الف ليتر بنزين سوبر, وهي الكمية القصوى من المخصصات التي تتحمل الدولة نفقاتها في الشهر, عن كل نائب . ب - تكون قياسات البطاقات المعدة للقسائم كما يلي: طول (200) ملم, عرض (90) ملم, على ان يفرز من الطول, بواسطة التخريم, مقدار(60) ملم يخصص للارومة التي تبقى ملتصقة بالدفتر, ويكون الباقي للقسيمة بحد ذاتها التي يصدر اقتطاعها وتسليمها بعد التوقيع الى المحطة التي تعبأ منها كمية المحروقات ج- يحدد على كل قسيمة من الدفتر وعلى ارومتها, بطريقة بارزة, وبحبر مميز, الشهر والسنة و اللذان تعود لهما القسيمة وترقم القسائم الشهرية وارومتها ابتداء من رقم(1) وحتى نهاية العدد اللازم لكل شهر, اي حتى الرقم(4950). ويجب ان تتضمن القسيمة والارومة. بالاضافة الى ذلك, وقبل وضعها في التداول, اسم النائب وكمية المحروقات للقسيمة الواحدة, على ان يضاف اليها لدى تعبئة المحروقات , رقم السيارة المستفيدة ورقم العداد الكيلو متري(كيلو متراج) واسم المحطة التي امنت تعبئة الكمية, والتاريخ وتوقيع المستلم الفعلي. د- يطبع, عن كل شهر, مائة دفتر قسائم وفق المواصفات الواردة اعلاه, ويمكن ان يطبع دفعة واحدة, الكمية اللازمة لعدد من الشهور يعود تقديره لمحاسبة المجلس بالاتفاق مع مكتب المجلس . ه- يشرف على عملية طباعة القسائم وتسليمها الى محاسبة المجلس , لجنة تشكل بقرار من رئاسة مجلس النواب يكون من اعضائها احد موظفي وزارة المالية و- في مطلع كل شهر, تسلم محاسبة مجلس النواب الى كل من السادة النواب دفتر القسائم العائدة له عن الشهر المعني, بعد التوقيع عليها وكتابة اسم النائب على كافة قسائم الدفتر, وتعد جدولا شهريا, على دفتر مخصص لهذه الغاية , بارقام القسائم المسلمة الى كل نائب , على ان يذكر في الجدول رقم السيارة او السيارات التي يملكها النائب المستفيد. يوقع النائب على جميع القسائم المسلمة اليه قبل وضعها في التداول ح- تسدد قيمة القسائم الى شركات التوزيع على اساس جداول شهرية تعدها هذه الشركات كل شهر بالقسائم المقتطعة لصالح المحطات التابعة لها, خلال الشهر السابق, وتذكر المحاسبة, على الجدول الذي سلمت بموجبه دفاتر القسائم الى النواب , كمية المحروقات والقيمة المسددة عن كل نائب ازاء اسمه ط- يذكر, كل شهر, في الجدول المنصوص عنه في الفقرة "و" السابقة, ارقام القسائم غير المستهلكة وكذلك ارقام دفاتر القسائم التي لم يتم توزيعها خلال الشهر السابق.