All legislation

مرسوم Decree No. 9245 14/12/2002

الغاء اجازة مدرسة خاصة في البداوي - طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
9245
Date
14/12/2002
Official Gazette
Issue 71, 26/12/2002, p. 8354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9245 تاريخ 14/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم

9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 998 تاريخ

22/7/1999 المتضمن الاجازة للسيدة

منى محمد احمد مصطفى المصري فتح

مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم

الابتدائي على العقار رقم 1209 من

منطقة البداوي - طرابلس العقارية

باسم "المدرسة الحديثة النموذجية"

بناء على القرار رقم 872 تاريخ

27/11/1999 المتضمن ترخيصا للمدرسة

ببدء التدريس وبادارة السيدة منى

محمد احمد مصطفى المصري نفسها

بناء على ملف المعاملة رقم 2429/12

تاريخ 27/5/2002 والذي تبين فيه ان

صاحبة اجازة المدرسة قد اقدمت على

تثمير هذه المدرسة للغير مخالفة

احكام الفقرة 4 من البند رابعا من

المادة السادسة (جديدة) من المرسوم

رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى للاسباب المبينة اعلاه الاجازة المعطاة للسيدة منى احمد مصطفى المصري بموجب المرسوم رقم 998 تاريخ 22/7/1999 بفتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والابتدائي على العقار رقم 1029 من منطقة البداوي ـ طرابلس .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد