المادة 1
مادة 1: تلغى للاسباب المبينة اعلاه الاجازة المعطاة للسيدة منى احمد مصطفى المصري بموجب المرسوم رقم 998 تاريخ 22/7/1999 بفتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والابتدائي على العقار رقم 1029 من منطقة البداوي ـ طرابلس .
مرسوم Decree No. 9245 14/12/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم
9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 998 تاريخ
22/7/1999 المتضمن الاجازة للسيدة
منى محمد احمد مصطفى المصري فتح
مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم
الابتدائي على العقار رقم 1209 من
منطقة البداوي - طرابلس العقارية
باسم "المدرسة الحديثة النموذجية"
بناء على القرار رقم 872 تاريخ
27/11/1999 المتضمن ترخيصا للمدرسة
ببدء التدريس وبادارة السيدة منى
محمد احمد مصطفى المصري نفسها
بناء على ملف المعاملة رقم 2429/12
تاريخ 27/5/2002 والذي تبين فيه ان
صاحبة اجازة المدرسة قد اقدمت على
تثمير هذه المدرسة للغير مخالفة
احكام الفقرة 4 من البند رابعا من
المادة السادسة (جديدة) من المرسوم
رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى للاسباب المبينة اعلاه الاجازة المعطاة للسيدة منى احمد مصطفى المصري بموجب المرسوم رقم 998 تاريخ 22/7/1999 بفتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والابتدائي على العقار رقم 1029 من منطقة البداوي ـ طرابلس .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد