المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للانماء الزراعي في برج رحال م.م." مدتها: 50 سنة /خمسون سنة/ نطاق عملها: بلدة برج رحال/قضاء صور مركزها: برج رحال مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها الرأسمال السهمي الاساسي: (1100000) ل.ل. مليون ومائة ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير الزراعة زراعة وانتاجا وتسويقا من العناية بالتربة إلى استعمال الوسائل والأدوات اللازمة. 2 ـ تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة. 3 ـ العمل بكافة الوسائل للحفاظ على البيئة.