All legislation

قرار Decision No. 184 16/12/2002

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
184
Date
16/12/2002
Official Gazette
Issue 71, 26/12/2002, p. 8367-8368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 184 تاريخ 16/12/2002
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 16/11/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للانماء الزراعي في برج رحال م.م." مدتها: 50 سنة /خمسون سنة/ نطاق عملها: بلدة برج رحال/قضاء صور مركزها: برج رحال مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها الرأسمال السهمي الاساسي: (1100000) ل.ل. مليون ومائة ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير الزراعة زراعة وانتاجا وتسويقا من العناية بالتربة إلى استعمال الوسائل والأدوات اللازمة. 2 ـ تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة. 3 ـ العمل بكافة الوسائل للحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/12/2002 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه