All legislation

قرار Decision No. 193 16/12/2002

ترخيص جمعية رياضية باسم جمعية هوبس الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
193
Date
16/12/2002
Official Gazette
Issue 71, 26/12/2002, p. 8374-8375
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 193 تاريخ 16/12/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء

وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات

الشباب والرياضة لرقابة وزارة

الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي

تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة

والكشافة),

بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية

رياضية باسم "نادي هوبس الرياضي"

برقم 2995/د تاريخ 24/09/2002,

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها

رقم 5095/2 تاريخ 03/12/2002,

وبعد الكشف الميداني بتاريخ

09/12/2002,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي هوبس الرياضي" ـ مركزها: بيروت, محلة ميناء الحصن. ـ النشاطات المرخص بها: كرة السلة.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ غازي اميل البستاني 2 ـ جاسم عاصم قانصوه 3 ـ لمى فؤاد سليم 4 ـ عزيز عزيز قليلات 5 ـ رامي سعيد قانصوه 6 ـ عاصم محمد قانصوه 7 ـ خزامة علي الرفاعي 8 ـ محمد عبد الله الامين

المادة 3

مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الادارية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 2797 تاريخ 25/1/2002 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية اخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الأول 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان