المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي هوبس الرياضي" ـ مركزها: بيروت, محلة ميناء الحصن. ـ النشاطات المرخص بها: كرة السلة.
قرار Decision No. 193 16/12/2002
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء
وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات
الشباب والرياضة لرقابة وزارة
الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي
تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة
والكشافة),
بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية
رياضية باسم "نادي هوبس الرياضي"
برقم 2995/د تاريخ 24/09/2002,
وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها
رقم 5095/2 تاريخ 03/12/2002,
وبعد الكشف الميداني بتاريخ
09/12/2002,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي هوبس الرياضي" ـ مركزها: بيروت, محلة ميناء الحصن. ـ النشاطات المرخص بها: كرة السلة.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ غازي اميل البستاني 2 ـ جاسم عاصم قانصوه 3 ـ لمى فؤاد سليم 4 ـ عزيز عزيز قليلات 5 ـ رامي سعيد قانصوه 6 ـ عاصم محمد قانصوه 7 ـ خزامة علي الرفاعي 8 ـ محمد عبد الله الامين
مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الادارية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 2797 تاريخ 25/1/2002 .
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية اخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الأول 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان