All legislation

مرسوم Decree No. 9283 20/12/2002

انشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى ميس الجبل الحكومي وتعيين مجلس الادارة والمدير ومفوض الحكومة لديها

Type
مرسوم · Decree
Number
9283
Date
20/12/2002
Official Gazette
Issue 71, 26/12/2002, p. 8355-8356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9283 تاريخ 20/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام

للمؤسسات العامة)

بناء على القانون الصادر بموجب

المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961

وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)

بناء على القانون رقم 544 تاريخ

24/7/1996 المعدل بالقانون رقم 602

تاريخ 28/2/1997 (انشاء مؤسسات عامة

لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ

29/10/1997 المعدل بالمرسوم رقم

671 تاريخ 21/5/1999 (تحديد شروط

تعيين مجلس ادارة ومفوض الحكومة لكل

مستشفى حكومي وتحديد مهام مل منهما

وصلاحياته),

بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ

26/5/2001 (تحديد ملاك المؤسسة

العامة التي تتولى ادارة مستشفى عام

ومهام الوحدات ومؤهلات وخبرات

العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب

للمستخدمين)

بناء على المرسوم رقم 5852 تاريخ

24/10/1994 المتعلق بتعيين متعاقدين

ناجحين في مباراة محصورة موظفين

متمرنين في وظائف فنية من الفئة

الثالثة في ملاك المديرية العامة

للصحة - وزارة الصحة العامة ومنهم

الدكتور علي عبد الكريم الصباغ.

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 283/2001-2002 تاريخ 4/6/2002)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

6/6/2002 وبتاريخ 19/9/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت مؤسسة عامة لادارة مستشفى ميس الجبل الحكومي.

المادة 2

مادة 2: عين مجلس ادارة مستشفى ميس الجبل الحكومي لمدة ثلاث سنوات من السادة: ـ المحامي محمد ضاهر قبلان مواليد 14/6/1950 رئيسا ـ الدكتور احمد ابراهيم فقيه مواليد 20/7/1954 عضوا ـ الدكتور وفيق عبد النبي شرف الدين مواليد 17/7/1956 عضوا

المادة 3

مادة 3: عين الدكتور اكرم محمد حسن فرحات (مواليد 16/8/1957) مديرا لمستشفى ميس الجبل الحكومي وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (4) الملحق بالمرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 .

المادة 4

مادة 4: عين الدكتور علي عبد الكريم الصباغ المعين بالمرسوم رقم 5852 تاريخ 24/10/1994 (طبيب ملازم رئيس مستشفى في ملاك المديرية العامة للصحة ـ وزارة الصحة العامة) مفوضا للحكومة لدى مستشفى ميس الجبل الحكومي وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة