المادة 1
مادة 1: انشئت مؤسسة عامة لادارة مستشفى ميس الجبل الحكومي.
مرسوم Decree No. 9283 20/12/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام
للمؤسسات العامة)
بناء على القانون الصادر بموجب
المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961
وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)
بناء على القانون رقم 544 تاريخ
24/7/1996 المعدل بالقانون رقم 602
تاريخ 28/2/1997 (انشاء مؤسسات عامة
لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ
29/10/1997 المعدل بالمرسوم رقم
671 تاريخ 21/5/1999 (تحديد شروط
تعيين مجلس ادارة ومفوض الحكومة لكل
مستشفى حكومي وتحديد مهام مل منهما
وصلاحياته),
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ
26/5/2001 (تحديد ملاك المؤسسة
العامة التي تتولى ادارة مستشفى عام
ومهام الوحدات ومؤهلات وخبرات
العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب
للمستخدمين)
بناء على المرسوم رقم 5852 تاريخ
24/10/1994 المتعلق بتعيين متعاقدين
ناجحين في مباراة محصورة موظفين
متمرنين في وظائف فنية من الفئة
الثالثة في ملاك المديرية العامة
للصحة - وزارة الصحة العامة ومنهم
الدكتور علي عبد الكريم الصباغ.
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 283/2001-2002 تاريخ 4/6/2002)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
6/6/2002 وبتاريخ 19/9/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انشئت مؤسسة عامة لادارة مستشفى ميس الجبل الحكومي.
مادة 2: عين مجلس ادارة مستشفى ميس الجبل الحكومي لمدة ثلاث سنوات من السادة: ـ المحامي محمد ضاهر قبلان مواليد 14/6/1950 رئيسا ـ الدكتور احمد ابراهيم فقيه مواليد 20/7/1954 عضوا ـ الدكتور وفيق عبد النبي شرف الدين مواليد 17/7/1956 عضوا
مادة 3: عين الدكتور اكرم محمد حسن فرحات (مواليد 16/8/1957) مديرا لمستشفى ميس الجبل الحكومي وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (4) الملحق بالمرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 .
مادة 4: عين الدكتور علي عبد الكريم الصباغ المعين بالمرسوم رقم 5852 تاريخ 24/10/1994 (طبيب ملازم رئيس مستشفى في ملاك المديرية العامة للصحة ـ وزارة الصحة العامة) مفوضا للحكومة لدى مستشفى ميس الجبل الحكومي وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة