ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150
تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون
القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه,
بناء على القانون رقم 129 تاريخ
26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب
الشرف في القضاء,
وبما ان القاضيين السابقين السيدين حنا
قبلان سماحه واحمد عارف المعلم قد
مارسا وظيفة قاض في ملاك القضاء
العدلي لمدة تفوق العشرين سنة واحيلا
على التقاعد لبلوغهما السن القانونية,
وبما ان القاضي السابق السيد يحيى
عبد العزيز غالب مولوي قد انهيت
خدمته في ملاك القضاة العدليين بناء
لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في
الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة,
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى
بتاريخ 26/11/2002,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبل كل من السادة القضاة السابقين في ملاك القضاء العدلي التالية اسماؤهم في منصب الشرف بالرتبة المبينة تجاه اسمه. الاسم والشهرة الرتبة أحمد عارف المعلم رئيس غرفة لدى محكمة التمييز حنا قبلان سماحه مفتش عام لدى التفتيش القضائي يحيى عبد العزيز غالب مولوي مستشار لدى محكمة التمييز
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الإمضاء: سمير الجسر