All legislation

مرسوم Decree No. 9258 20/12/2002

قبول قاض سابق في منصب الشرف (نصري جميل لحود)

Type
مرسوم · Decree
Number
9258
Date
20/12/2002
Official Gazette
Issue 71, 26/12/2002, p. 8347
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9258 تاريخ 20/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء

العدلي) لا سيما المادة 93 منه,

بناء على القانون رقم 129 تاريخ

26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب

الشرف في القضاء,

وبما ان القاضي السابق السيد نصري جميل

لحود قد مارس وظيفة قاض في ملاك

القضاء العدلي لمدة تفوق العشرين سنة

واحيل على التقاعد لبلوغه السن

القانونية بتاريخ 11/11/2002,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى

بتاريخ 26/11/2002,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السيد نصري جميل لحود قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس أول لمحكمة التمييز.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر