All legislation

مرسوم Decree No. 9243 14/12/2002

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في بحنين (قضاء المنية) الضنية

Type
مرسوم · Decree
Number
9243
Date
14/12/2002
Official Gazette
Issue 71, 26/12/2002, p. 8352-8353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9243 تاريخ 14/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا

سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد

محمد سعيد حامد المسجل بالرقم 2002/12

تاريخ 4/7/2002 والمتضمن طلب الاجازة له

بفتح مدرسة خاصة في بحنين (قضاء المنيه)

الضنية باسم "ثانوية المنية الوطنية"

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد محمد محمد سعيد حامد المولود عام 1939 في بحنين (قضاء المنية) الضنية فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة, على العقارات 265 ـ 1028 ـ 1030 باسم ثانوية المنية الوطنية في بحنين (قضاء المنية) الضنية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد