ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ
16/9/1983 وتعديلاته (قانون البناء),
بناء على القانون رقم 339 تاريخ 6/8/2001
(تمديد العمل بالقانون رقم 402 تاريخ
12/1/1995 المتعلق باستثناء انشاء
الفنادق من بعض احكام المرسوم الاشتراعي
رقم 148 تاريخ 16/9/1983 - قانون البناء
ومن الانظمة المتخذة عملا به),
بناء على المرسوم رقم 5937 تاريخ
3/11/1966 (توحيد انظمة البناء والضم
والفرز على البولفارات),
بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ
21/4/1970 (تعديل نظام البناء والفرز
والاستثمار في ضواحي مدينة بيروت المصدق
بالمرسوم رقم 16948/1964),
بناء على الطلب المقدم من شركة
متروبوليتان سيتي سنتر بتاريخ 14/8/2002,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني بتاريخ 11/10/2002 محضر
رقم 42,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 7/11/2002,
يرسم ما يأتي: