ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة
الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ
29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى
المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 28/11/2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في برقايل م.م.". مدتها: 99 سنة/تسعة وتسعون سنة/ نطاق عملها: برقايل وجوارها مركزها: برقايل مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها الرأسمال السهمي الاساسي: (1050000) ل.ل. مليون وخمسون ألف ليرة لبنانية اغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل علي: 1 ـ مساعدة صغار المزارعين واصحاب الملكيات الزراعية المشرزمة. 2 ـ تخفيف كلفة الانتاج ومستلزماته. 3 ـ ايجاد اسواق لتصريف الانتاج. 4 ـ التصنيع الزراعي.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/12/2002
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه