المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم "بنك بيروت الرياض ش.م.ل" المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 32.
قرار Decision No. 8311 16/12/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على المادة 136 من قانون النقد
والتسليف,
وبناء على القرار رقم 8015 تاريخ
08/01/2002 القاضي بنشر لائحة المصارف
لعام 2002,
وبناء على القرار الثالث من محضر الجمعية
العمومية غير العادية لمساهمي بنك
بيروت الرياضي ش.م.ل. المنعقدة بتاريخ
11/10/2002 المتعلق بحل المصرف لذاته
بصورة مسبقة نتيجة اندماجه ببنك بيروت
ش.م.ل وبشطب اسمه عن لائحة المصارف,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم
1/39/02 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
04/12/2002 بالموافقة بصورة نهائية
على افادة بنك بيروت ش.م.ل وبنك بيروت
الرياض ش.م.ل من احكام القانون رقم 192
تاريخ 04/01/1993 الممدد بالقانون رقم
679 تاريخ 16/03/1998 وذلك بالاستناد
بصورة خاصة الى احكام المادة 10 معطوفة
على الفقرة (3) من المادة 2 منه,
وبناء على كتاب بنك بيروت ش.م.ل. تاريخ
10/12/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم "بنك بيروت الرياض ش.م.ل" المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 32.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 16 كانون الأول 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة