المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة سكويتش لايف انترناشيونال انشورنس كومباني ليمتد (ذات الجنسية البريطانية) بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الأول (حياة) المنصوص عنه في المادة الأولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
قرار Decision No. 279 04/12/2002
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ
04/05/1968 المعدل بالقانون رقم 94 تاريخ
18/06/1999 ولا سيما المادتان الاولى
والسادسة والعشرون,
بناء على الطلب المقدم من شركة سكوتيش
لايف انترناشيونال انشورنس كومباني
ليمتد والمؤرخ في 06/06/2002 والمتعلق
بطلب الترخيص لها بمزاولة اعمال الضمان
واعادة الضمان بالفرع الاول (حياة),
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان
في جلسته المنعقدة بتاريخ
24/10/2002,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص لشركة سكويتش لايف انترناشيونال انشورنس كومباني ليمتد (ذات الجنسية البريطانية) بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الأول (حياة) المنصوص عنه في المادة الأولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت، في 4 كانون الأول 2002 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان