All legislation

مرسوم Decree No. 9238 14/12/2002

الترخيص باكتساب حق ايجار عادي لمدة تزيد عن عشر سنوات في منطقة البوشرية العقارية - قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
9238
Date
14/12/2002
Official Gazette
Issue 71, 26/12/2002, p. 8349-8350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9238 تاريخ 14/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان)

وتعديلاته,

بناء على كتاب شركة ادميك ش م ل المسجل

برقم 78/2002/أ تاريخ 14/10/2002

المتضمن الترخيص لها باكتساب حق ايجار

عادي لمدة تزيد عن عشر سنوات,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 28/11/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة ادميك ش.م.ل. باكتساب حق الايجار العادي لمدة تزيد عن عشر سنوات وتنتهي بتاريخ 31/12/2028 في العقار رقم 14 من منطقة البوشرية العقارية ـ قضاء المتن ـ على مساحة 69000م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 81433م.م. وان الغاية من الايجار هي اقامة مجمع تجاري ضخم. على الجهة المرخص لها أن تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة