ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين
الحقوق العينية العقارية في لبنان)
وتعديلاته,
بناء على كتاب شركة ادميك ش م ل المسجل
برقم 78/2002/أ تاريخ 14/10/2002
المتضمن الترخيص لها باكتساب حق ايجار
عادي لمدة تزيد عن عشر سنوات,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 28/11/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة ادميك ش.م.ل. باكتساب حق الايجار العادي لمدة تزيد عن عشر سنوات وتنتهي بتاريخ 31/12/2028 في العقار رقم 14 من منطقة البوشرية العقارية ـ قضاء المتن ـ على مساحة 69000م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 81433م.م. وان الغاية من الايجار هي اقامة مجمع تجاري ضخم. على الجهة المرخص لها أن تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة