المادة 1
مادة 1: تعطى وكالة رانت واي لتأجير السيارات السياحية اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /3/ قسم /16/ في جويا ـ قضاء صور ـ ملك يوسف صوفان ـ طابق ارضي ـ على ان تتقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
قرار Decision No. 998 14/12/2002
ان المدير العام للشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 لا سيما المادة /10/ منه
والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر
والسياحة,
بناء على القرار رقم /21/ تاريخ
28/03/1991 والمتعلق بالترخيص الى
وكالة رانت واي لتأجير السيارات
السياحية بتعاطي اعمال تأجير
السيارات,
بناء على الطلب المقدم من السيد
رامز وهاب رقم 2030/2 تاريخ
11/09/2002 والمتعلق بفتح فرع
للوكالة,
بناء على توافر الشروط القانونية
والنظامية لدى صاحب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعطى وكالة رانت واي لتأجير السيارات السياحية اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /3/ قسم /16/ في جويا ـ قضاء صور ـ ملك يوسف صوفان ـ طابق ارضي ـ على ان تتقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 14 كانون الأول 2002 المدير العام للشؤون السياحية ندى سردوك