All legislation

قرار Decision No. 289 12/12/2002

الترخيص باصدار مطبوعة غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والانكليزية باسم "الوكيل"

Type
قرار · Decision
Number
289
Date
12/12/2002
Official Gazette
Issue 71, 26/12/2002, p. 8368-8369
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 289 تاريخ 12/12/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى

امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم

1000712 تاريخ 28/11/2002 باسم "الشركة

الاولى للاعلان والتسويق والطباعة والنشر

والتوزيع ش.م.م." ممثلة بشخص مديرها

السيد طلال عمر عيتاني الذي يوقع عنها

بالانفراد,

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة

والمسجل تحت رقم 3686 تاريخ

20/11/2002 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح "الشركة الاولى للاعلان والتسويق والطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م." ممثلة بشخص السيد طلال عمر عيتاني, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية, باللغات العربية والفرنسية والانكليزية باسم "الوكيل".

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: تتحمل الصحافية كارين نبهان اليان مسؤولية المطبوعة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 12 كانون الأول 2002 وزير الاعلام غازي العريضي