المادة 1
مادة 1: تمنح "الشركة الاولى للاعلان والتسويق والطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م." ممثلة بشخص السيد طلال عمر عيتاني, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية, باللغات العربية والفرنسية والانكليزية باسم "الوكيل".
قرار Decision No. 289 12/12/2002
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى
امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم
1000712 تاريخ 28/11/2002 باسم "الشركة
الاولى للاعلان والتسويق والطباعة والنشر
والتوزيع ش.م.م." ممثلة بشخص مديرها
السيد طلال عمر عيتاني الذي يوقع عنها
بالانفراد,
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة
والمسجل تحت رقم 3686 تاريخ
20/11/2002 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح "الشركة الاولى للاعلان والتسويق والطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م." ممثلة بشخص السيد طلال عمر عيتاني, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية, باللغات العربية والفرنسية والانكليزية باسم "الوكيل".
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: تتحمل الصحافية كارين نبهان اليان مسؤولية المطبوعة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 12 كانون الأول 2002 وزير الاعلام غازي العريضي