المادة 1
مادة 1: تدفع وزارة المالية قيمة الرسوم والضرائب المتوجبة على المساعدات المقدمة من جمعية الهلال الاحمر في دولة الامارات العربية المتحدة لصالح مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وهي (6) ست حاويات فيها تمور وحليب للاطفال وملابس واحذية.
مرسوم Decree No. 9272 20/12/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون
الجمارك),
بناء على اقتراح وزيري الخارجية
والمغتربين والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 28/11/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تدفع وزارة المالية قيمة الرسوم والضرائب المتوجبة على المساعدات المقدمة من جمعية الهلال الاحمر في دولة الامارات العربية المتحدة لصالح مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وهي (6) ست حاويات فيها تمور وحليب للاطفال وملابس واحذية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة