المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية العقارات التالية: 890 ـ 891 ـ 894 ـ 895 ـ 896 ـ 897 ـ 900 ـ 901 ـ 902 ـ 903 ـ 904 ـ 905 ـ 906 ـ 907 ـ 908 ـ 909 ـ 910 ـ 911 ـ 912 و918 من منطقة قبريخا العقارية ـ محافظة النبطية.
قرار Decision No. 54 09/12/2002
ان وزير الثقافة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب
القرار رقم 166/ل.ر تاريخ
07/11/1933,
ونظرا لاهمية حماية المخزون الاثري
الدفين والمحافظة على المعالم الاثرية
المكتشفة في العقارات المذكورة ادناه,
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية العقارات التالية: 890 ـ 891 ـ 894 ـ 895 ـ 896 ـ 897 ـ 900 ـ 901 ـ 902 ـ 903 ـ 904 ـ 905 ـ 906 ـ 907 ـ 908 ـ 909 ـ 910 ـ 911 ـ 912 و918 من منطقة قبريخا العقارية ـ محافظة النبطية.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة اعلاه دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر.
بيروت في 9 كانون الأول 2002 وزير الثقافة غسان سلامة