All legislation

قرار Decision No. 354 10/12/2002

الترخيص لوكالة غلاييني للسياحة والسفر (فئة اولى)

Type
قرار · Decision
Number
354
Date
10/12/2002
Official Gazette
Issue 71, 26/12/2002, p. 8371-8372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 354 تاريخ 10/12/2002
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من السيد

عبد الكريم ابراهيم غلاييني رقم

2352/2 تاريخ 10/10/2002 والمتعلق

بانشاء وكالة سفر وسياحة-فئة اولى-

تعرف باسم غلاييني للسياحة والسفر,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ

02/12/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة غلاييني للسياحة والسفر لصاحبها السيد عبد الكريم ابراهيم غلاييني على العقار رقم /878/ قسم /6/ في رأس بيروت ـ شارع مصطفى كامل بالقرب من اوتيل البريستول ـ بناية نوبل طابق اول بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 كانون الأول 2002 وزير السياحة د. كرم كرم