All legislation

قرار Decision No. 765 13/12/2002

انشاء بلدية في بلدتي فسيقين-عين اشما وعين تنتا قضاء عكار-محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
765
Date
13/12/2002
Official Gazette
Issue 71, 26/12/2002, p. 8361
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 765 تاريخ 13/12/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص

في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب

وقانون البلديات وقانون المختارين)

لا سيما المادة 41 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدتي فسيقين ـ عين أشما وعين تنتا قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية فسيقين ـ عين أشما وعين تنتا".

المادة 2

مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية فسيقين ـ عين أشما وعين تنتا هو النطاق العقاري لبلدتي فسيقين ـ عين أشما وعين تنتا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

13 كانون الأول 2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر