المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدتي فسيقين ـ عين أشما وعين تنتا قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية فسيقين ـ عين أشما وعين تنتا".
قرار Decision No. 765 13/12/2002
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص
في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب
وقانون البلديات وقانون المختارين)
لا سيما المادة 41 منه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدتي فسيقين ـ عين أشما وعين تنتا قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية فسيقين ـ عين أشما وعين تنتا".
مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية فسيقين ـ عين أشما وعين تنتا هو النطاق العقاري لبلدتي فسيقين ـ عين أشما وعين تنتا.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
13 كانون الأول 2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر