ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "مؤسسة مصطفى سعد الخيرية"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والانتخابية برقم 5647/2 تاريخ
03/12/2002,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة مصطفى سعد الخيرية". مركزها: صيدا ـ مركز معروف سعد الثقافي. غايتها: 1 ـ دعم ومساعدة الايتام والمحتاجين. 2 ـ دعم ومساعدة المتفوقين في المدارس والجامعات. 3 ـ تشجيع المؤسسات البيئية عبر تقديم منح مالية وعينية للجمعيات والمؤسسات التي تعنى بأمور البيئة. 4 ـ تنمية وتشجيع النشاطات الخيرية والانسانية بين المواطنين والجمعيات والنوادي والمؤسسات والعمل على رفع المستوى التربوي والانساني. المؤسسون السادة: معروف مصطفى سعد المصري لوبوف ايفان راغولينا مرهج جوزيف شما بدوي احمد الجردلي ليال علي اسعد د. هاني عبد الامير شعبان وليد محمد خالد البيلاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد معروف مصطفى سعد المصري
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 17/12/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر