All legislation

مرسوم Decree No. 9273 20/12/2002

اعفاء سيارة مسروقة عائدة لمواطن كويتي من الرسوم والغرامات المتوجبة عليها

Type
مرسوم · Decree
Number
9273
Date
20/12/2002
Official Gazette
Issue 71, 26/12/2002, p. 8348-8349
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9273 تاريخ 20/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم 493 تاريخ

12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع

في الحقل الجمركي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية

والمغتربين ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 28/11/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفيت من الرسوم الجمركية والغرامات المتوجبة عليها السيارة التي تعود ملكيتها للمواطن الكويتي السيد عبد الرحمن عبد الله ابراهيم فهد السمحان والتي سرقت من حمانا نوعها تويوتا لاند كروزر برادو لون ابيض موديل 2002 ـ رقم اللوحة 213884 (كويت ـ العاصمة) ـ رقم الشاسي 420091966 ­ 45j

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة