المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالتخفيض المذكور في المادة الخامسة والعشرين من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (تخفيض رسوم المطارات) لمدة ستة اشهر اضافية اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المحددة في القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (قانون موازنة سنة 2002),
مرسوم Decree No. 9282 20/12/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002
(قانون موازنة سنة 2002) ولا سيما المادة
25 منه,
بناء على اقتراح وزيري المالية والاشغال
العامة والنقل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 1/2002-2003 تاريخ 8/10/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 12/12/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يمدد العمل بالتخفيض المذكور في المادة الخامسة والعشرين من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (تخفيض رسوم المطارات) لمدة ستة اشهر اضافية اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المحددة في القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (قانون موازنة سنة 2002),
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي