All legislation

مرسوم Decree No. 9282 20/12/2002

تمديد العمل بالمادة 25 من القانون رقم 392/2002 لمدة ستة اشهر اضافية (تخفيض رسوم المطارات)

Type
مرسوم · Decree
Number
9282
Date
20/12/2002
Official Gazette
Issue 71, 26/12/2002, p. 8350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9282 تاريخ 20/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002

(قانون موازنة سنة 2002) ولا سيما المادة

25 منه,

بناء على اقتراح وزيري المالية والاشغال

العامة والنقل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 1/2002-2003 تاريخ 8/10/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 12/12/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالتخفيض المذكور في المادة الخامسة والعشرين من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (تخفيض رسوم المطارات) لمدة ستة اشهر اضافية اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المحددة في القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (قانون موازنة سنة 2002),

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي