All legislation

مرسوم Decree No. 2878 16/12/1959

تعديل سلسلة رواتب القضاة البدائيين المعاونين

Type
مرسوم · Decree
Number
2878
Date
16/12/1959
Official Gazette
Issue 71, 31/12/1959, p. 2263-2264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2878 تاريخ 16/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل سلسلة رواتب القضاة البدائيين المعاونين (القضاة المتمرنين) على الوجه التالي: درجة ل.ل ـــــــــــ ــــــــــــ قاض بدائي معاون 1 650 2 610

المادة 2

مادة 2: يصنف حكما القضاة البدائيون المعاونون الحاليون في الدرجة الاخيرة من هذا الملاك

المادة 3

مادة 3: ينشر هذاالمرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء

الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: فيليب تقلا