المادة 1
مادة 1: يعدل ملاك مجلس الخدمة المدنية الملحق بالمرسوم رقم 2459 تاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1959 على الصورة التالية: ادارة الاعداد والتدريب
1 رئيس مصلحة 1 رئيس دائرة 2 رئيس قسم بدلا من: 1 رئيس دائرة 1 كاتب او محرر
مرسوم Decree No. 2890 16/12/1959
مادة 1: يعدل ملاك مجلس الخدمة المدنية الملحق بالمرسوم رقم 2459 تاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1959 على الصورة التالية: ادارة الاعداد والتدريب
1 رئيس مصلحة 1 رئيس دائرة 2 رئيس قسم بدلا من: 1 رئيس دائرة 1 كاتب او محرر
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء
الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي