المواد
مادة 1: يستبدل نص المادة 65 من القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران سنة 1954 المسمى "قانون الجمارك" بالنص التالي: "المادة 65- تبند الاصناف التي لا تدخل في اي بند من التعريفة وكذلك الاصناف التي قد تدخل في بندين او اكثر, من قبل المجلس الاعلى للجمارك":
مادة 2: تلغى المادة 66 من قانون الجمارك
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1960 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
الذوق في 30 كانون الاول سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي