All legislation

مرسوم Decree No. 2877 16/12/1959

تحديد ملاك القضاة في المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وملاك المساعدين القضائيين والحجاب

Type
مرسوم · Decree
Number
2877
Date
16/12/1959
Official Gazette
Issue 71, 31/12/1959, p. 2267
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2877 تاريخ 16/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد ملاك القضاة في المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وفقا للجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: حدد ملاك المساعدين القضائيين والحجاب في المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وفقا للجدولين رقم 3 و4 الملحقين بهذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء

الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: فيليب تقلا