المادة 4
(عدلت بموجب مرسوم 8703 / 1962 )
يوضع برنامج المناقصات السنوي لدى كل ادارة مع مراعاة تحديد موعد اجراء كل مناقصة استنادا الى طابع السرعة وحاجة المصلحة من جهة ومن جهة ثانية, الى التدابير المسبقة الواجب اتخاذها (دراسات استملاكات الخ...)
توحد ادارة المناقصات جميع البرامج السنوية التي تردها من مختلف الادارات في برنامج عام سنوي واحد وفقا لاحكام المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8703 تاريخ 10/02/1962, article 1, 14/02/1962
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 2866 تاريخ 16/12/1959 على الوجه التالي: 1- يلغى نص المادة الرابعة ويستبدل به النص التالي: اجراء كل مناقصة استنادا الى طابع السرعة وحاجة المصلحة من جهة ومن جهة ثانية, الى التدابير المسبقة الواجب اتخاذها (دراسات استملاكات الخ..).. "توحد ادارة المناقصات جميع البرامج السنوية التي تردها من مختلف الادارات في برنامج عام سنوي واحد وفقا لاحكام المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية". 2- يلغى نص المادة الخامسة ويستبدل به النص الجديد التالي:
"1- تنشر ادارة المناقصات البرنامج العام السنوي في الجريدة الرسمية وفي خمس صحف يومية". "2- يصار الى اعادة النظر بهذا البرنامج العام واعادة نشره, فور تصديق الموازنة وذلك وفقا لما يلي:" آ - تعيد كل ادارة النظر في الجزء الخاص بها وتبلغ ادارة المناقصات التعديلات التي تقترحها, وذلك خلال خمسة عشر يوما من تصديق الموازنة. "ب - تقوم ادارة المناقصات باعادة النظر في مجمل هذا البرنامج وتعمل على نشره مرة ثانية, بذات الطريقة التي نشرتها في المرة الاولى, وذلك خلال شهر من تصديق الموازنة". "3- ينبغي التقيد بتنفيذ البرنامج وفق نشره الثاني والتواريخ المحددة فيه وفي حال رد مناقصة ما, ينبغي اعادة اجراء هذه المناقصة او استدراج العروض خلال الشهر التالي, وكذلك في حال رد المناقصة او استدراج العروض للمرة الثانية. "ولا يجوز مخالفة هذه القواعد الا اذا اقتضت ذلك الاعتمادات الجديدة او اذا اقر ذلك مجلس الوزراء". "اذا طلبت احدى الادارات مخالفة هذه القواعد بسبب تأخرها في تقديم البرنامج فيجب ان يرفق طلبها هذا بتقرير يضعه التفتيش المركزي".