المادة 3
مادة 3: تحدث امانة السلفة بقرار من وزير المالية بناء على طلب الوزير المختص , تبين فيه الامور التالية: آ- مركز الامانة ب - انواع النفقات التي يؤمن دفعها من السلفة ج- طريقة الدفع الى اصحاب الحق (نقدا, او بموجب سحوبات ) د- اسم الموظف الذي يتولى الامانة ويكون قيما على السلفة