All legislation

مرسوم Decree No. 2899 16/12/1959

تعديل المادة 25 من المرسوم رقم 2460 تاريخ 9-11-1959 المتعلق بتنظيم التفتيش المركزي

Type
مرسوم · Decree
Number
2899
Date
16/12/1959
Official Gazette
Issue 71, 31/12/1959, p. 2313-2314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2899 تاريخ 16/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 2460 تاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1959 المتعلق بتنظيم التفتيش المركزي الفقرة التالية: - تطبق على مراقبي ادارة الابحاث والتوجيه سلسلة الرواتب والشروط المفروضة لتعيين مراقبي ديوان المحاسبة

المادة 2

مادة 2: عين السيد عزمي مصباح رجب في ملاك ادارة التفتيش المركزي, رئيسا لمصلحة الابحاث والنوجيه برتبة وراتب رئيس مصلحة درجة سادسة

المادة 3

مادة 3: عين كل من السادة الآتية اسماؤهم, مراقبا من الدرجة السابعة في ملاك ادارة التفتيش المركزي: السادة: سهيل فرح السيدة: مرسيل شهاب شدياق احمد محمد عمر الترك اميل جباره توفيق شفيق سليمان حيدر

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به, لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء

الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1523 تاريخ 16/12/1959 شرط معادلة شهادة احمد الترك رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: احمد الاحدب