All legislation

مرسوم Decree No. 2886 16/12/1959

تعديل الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12-6-1959 المتعلق بالتنظيم الاداري

Type
مرسوم · Decree
Number
2886
Date
16/12/1959
Official Gazette
Issue 71, 31/12/1959, p. 2259
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2886 تاريخ 16/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1 : يعدل الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 كما يلي: دائرة اقليمية للبريد والبرق بدلا من: مفتشية اقليمية للبريد والبرق

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين