المادة 1
مادة 1 : يعدل الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 كما يلي: دائرة اقليمية للبريد والبرق بدلا من: مفتشية اقليمية للبريد والبرق
مرسوم Decree No. 2886 16/12/1959
مادة 1 : يعدل الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 كما يلي: دائرة اقليمية للبريد والبرق بدلا من: مفتشية اقليمية للبريد والبرق
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين