All legislation

مرسوم Decree No. 2882 16/12/1959

تنظيم وزارة الارشاد والأنباء

Type
مرسوم · Decree
Number
2882
Date
16/12/1959
Official Gazette
Issue 71, 31/12/1959, p. 2276-2280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
22
Cite as
مرسوم رقم 2882 تاريخ 16/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتولى وزارة الارشاد والانباء اطلاع الرأي العام على الاحداث الداخلية والخارجية وتوجيهه وتنويره وتعريف لبنان الى العالم والدعاية لمرافقه

المادة 2

مادة 2: تشتمل وزارة الارشاد والانباء على: - المجلس الاستشاري للارشاد والانباء - المديرية العامة للارشاد والانباء

المادة 3

مادة 3: المجلس الاستشاري للارشاد والانباء هيئة مهمتها ابداء الرأي في ما يعرضه عليها الوزير او ما ترتأي بحثه من مسائل لها علاقة بشؤون الارشاد والانباء

المادة 4

مادة 4: يتألف المجلس الاستشاري للارشاد والانباء من الوزير رئيسا والمدير العام نائبا للرئيس وتسعة اعضاء يجري اختيارهم على الوجه التالي: - ممثل, من الفئة الثالثة على الاقل, عن كل من وزارات الخارجية والمغتربين, والتربية الوطنية والفنون الجميلة, والاقتصاد الوطني والسياحة والتصميم العام - خمسة اعضاء يمثلون النشاط الاقتصادي والسياحي والفكري والفني والصحفي في لبنان

المادة 5

مادة 5: يعين اعضاء المجلس الاستشاري بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح وزير الانباء

المادة 6

مادة 6: يعفى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء العضو الذي يتغيب عن اجتماعات المجلس بدون عذر شرعي ثلاث مرات متوالية ويكمل العضو الخلف المدة المتبقية من ولاية سلفه

المادة 7

مادة 7: يجتمع المجلس بدعوة من الوزير مرة على الاقل في الشهر وكلما دعت الحاجة ولا تكون الاجتماعات قانونية الا بحضور ستة من اعضائه على الاقل بما فيهم الرئيس او نائب الرئيس يعتمد في التصويت على اكثرية اصوات الحاضرين, وفي حال التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا

المادة 8

مادة 8: تتألف المديرية العامة للارشاد والانباء من: 1- الديوان 2- مصلحة الارشاد والتوجيه 3- مصلحة الصحافة والنشر 4- مصلحة الاذاعة

المادة 9

مادة 9: يتولى الديوان المهام والصلاحيات التي تنيطها القوانين والانظمة به وبالمصلحة الادارية المشتركة

المادة 10

مادة 10: تتولى مصلحة الارشاد والتوجيه جمع المعلومات واعداد الدراسات والمناهج اللازمة لتوجيه اجهزة الوزارة في تأدية مهمتها بتنوير الرأي- العام وخدمة قضايا البلاد ويناط بصورة خاصة: - تنسيق برامج الوزارة مع سائر الوزارات - تتبع الاحداث الداخلية والعالمية - الاتصال بالادارات العامة والمؤسسات الخاصة للوقوف على انباء نشاطها - اعداد المعلومات والمواد الدعائية وتزويد مختلف اجهزة الدولة بها - اعداد البلاغات والتعليقات - اعداد التوصيات لتأمين مراقبة المطبوعات والمنشورات والاشرطة السينمائية والصوتية والاخبار الضوئية واعمال التلفزة - الدعاية في الخارج واقامة علاقات مباشرة مع الصحافة الاجنبية

المادة 11

مادة 1: تتولى مصلحة الصحافة والنشر تأمين تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالصحافة والمنشورات والمكتبات ودور النشر ومراقبة المطبوعات والاشرطة السينمائية والصوتية وبرامج التلفزة ويناط بها بصورة خاصة: - تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالصحف والمجلات ووكالات الانباء والمكاتب والمطابع ودور النشر ولجنة الجدول والتأديب - درس المعاملات التي تفرضها القوانين والانظمة النافذة - اصدار البطاقات الصحفية - اعداد التقارير اليومية بخلاصة اقوال الصحف وارائها وايداعها الجهات المختصة - السهر على تطبيق الاحكام المتعلقة بالمطبوعات الاجنبية - مراقبة المطابع ودور النشر وباعة الصحف والمكتبات والاخبار الضوئية, والاشرطة السينمائية والصوتية, واعمال التلفزة. وتنفيذ الاحكام الصحفية, وتحري مخالفات قانون المطبوعات . وذلك بالتعاون مع فرقة شرطة المطبوعات

المادة 12

مادة 12: تتولى مصلحة الاذاعة تأمين سير العمل الاذاعي

المادة 13

مادة 13: تتألف مصلحة الاذاعة من: آ- دائرة الانتاج ب - دائرة التنفيذ ج- دائرة الهندسة

المادة 14

مادة 14: يناط بدائرة الانتاج تحضير مختلف المواد الاذاعية من انباء ومحاضرات واحاديث وموسيقى وتمثيليات ومناهج منوعة

المادة 15

مادة 15: تتألف دائرة الانتاج من: - قسم البرامج الادبية والتمثيلية - قسم الموسيقى - قسم الاذاعات باللغات الاجنبية

المادة 16

مادة 16: يناط بدائرة التنفيذ: - وضع البرامج العام وتنسيق مواده - احصاء فئات المستمعين لمعرفة اذواقهم - اصدار مجلة الاذاعة ونشراتها - حفظ المواد المسجلة وضبط قيودها - تنظيم اعمال المذيعين - تتبع البرامج المذاعة وتدوين الملاحظات بشأنها

المادة 17

مادة 17: تتألف دائرة التنفيذ من: - قسم البرامج والمذيعين - قسم امانة التسجيلات

المادة 18

مادة 18: يناط بدائرة الهندسة: - تسيير العمل الآلي بجميع فروعه وتأمين اعمال الصيانة - تحضير الدروس الفنية لتأمين الموجات الصالحة لاجهزة الارسال - معالجة الاعمال الفنية الخاصة بالاتحادات الاذاعية الاقليمية وبدور الاذاعات الاجنبية والاتحاد الدولي للمواصلات - تحضير الخرائط والدروس العائدة لاعمال انشائية جديدة

المادة 19

مادة 19: تتألف دائرة الهندسة من: - قسم الاستديوهات - قسم الارسال

المادة 20

مادة 20: يحدد ملاك وزارة الارشاد والانباء وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم

المادة 21

مادة 21: تلغى النصوص السابقة المخالفة احكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه

المادة 22

مادة 22: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به, لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء

الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الارشاد والانباء الامضاء: على بزي