المادة 1
مادة 1: تتولى وزارة الارشاد والانباء اطلاع الرأي العام على الاحداث الداخلية والخارجية وتوجيهه وتنويره وتعريف لبنان الى العالم والدعاية لمرافقه
مرسوم Decree No. 2882 16/12/1959
مادة 1: تتولى وزارة الارشاد والانباء اطلاع الرأي العام على الاحداث الداخلية والخارجية وتوجيهه وتنويره وتعريف لبنان الى العالم والدعاية لمرافقه
مادة 2: تشتمل وزارة الارشاد والانباء على: - المجلس الاستشاري للارشاد والانباء - المديرية العامة للارشاد والانباء
مادة 3: المجلس الاستشاري للارشاد والانباء هيئة مهمتها ابداء الرأي في ما يعرضه عليها الوزير او ما ترتأي بحثه من مسائل لها علاقة بشؤون الارشاد والانباء
مادة 4: يتألف المجلس الاستشاري للارشاد والانباء من الوزير رئيسا والمدير العام نائبا للرئيس وتسعة اعضاء يجري اختيارهم على الوجه التالي: - ممثل, من الفئة الثالثة على الاقل, عن كل من وزارات الخارجية والمغتربين, والتربية الوطنية والفنون الجميلة, والاقتصاد الوطني والسياحة والتصميم العام - خمسة اعضاء يمثلون النشاط الاقتصادي والسياحي والفكري والفني والصحفي في لبنان
مادة 5: يعين اعضاء المجلس الاستشاري بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح وزير الانباء
مادة 6: يعفى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء العضو الذي يتغيب عن اجتماعات المجلس بدون عذر شرعي ثلاث مرات متوالية ويكمل العضو الخلف المدة المتبقية من ولاية سلفه
مادة 7: يجتمع المجلس بدعوة من الوزير مرة على الاقل في الشهر وكلما دعت الحاجة ولا تكون الاجتماعات قانونية الا بحضور ستة من اعضائه على الاقل بما فيهم الرئيس او نائب الرئيس يعتمد في التصويت على اكثرية اصوات الحاضرين, وفي حال التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا
مادة 8: تتألف المديرية العامة للارشاد والانباء من: 1- الديوان 2- مصلحة الارشاد والتوجيه 3- مصلحة الصحافة والنشر 4- مصلحة الاذاعة
مادة 9: يتولى الديوان المهام والصلاحيات التي تنيطها القوانين والانظمة به وبالمصلحة الادارية المشتركة
مادة 10: تتولى مصلحة الارشاد والتوجيه جمع المعلومات واعداد الدراسات والمناهج اللازمة لتوجيه اجهزة الوزارة في تأدية مهمتها بتنوير الرأي- العام وخدمة قضايا البلاد ويناط بصورة خاصة: - تنسيق برامج الوزارة مع سائر الوزارات - تتبع الاحداث الداخلية والعالمية - الاتصال بالادارات العامة والمؤسسات الخاصة للوقوف على انباء نشاطها - اعداد المعلومات والمواد الدعائية وتزويد مختلف اجهزة الدولة بها - اعداد البلاغات والتعليقات - اعداد التوصيات لتأمين مراقبة المطبوعات والمنشورات والاشرطة السينمائية والصوتية والاخبار الضوئية واعمال التلفزة - الدعاية في الخارج واقامة علاقات مباشرة مع الصحافة الاجنبية
مادة 1: تتولى مصلحة الصحافة والنشر تأمين تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالصحافة والمنشورات والمكتبات ودور النشر ومراقبة المطبوعات والاشرطة السينمائية والصوتية وبرامج التلفزة ويناط بها بصورة خاصة: - تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالصحف والمجلات ووكالات الانباء والمكاتب والمطابع ودور النشر ولجنة الجدول والتأديب - درس المعاملات التي تفرضها القوانين والانظمة النافذة - اصدار البطاقات الصحفية - اعداد التقارير اليومية بخلاصة اقوال الصحف وارائها وايداعها الجهات المختصة - السهر على تطبيق الاحكام المتعلقة بالمطبوعات الاجنبية - مراقبة المطابع ودور النشر وباعة الصحف والمكتبات والاخبار الضوئية, والاشرطة السينمائية والصوتية, واعمال التلفزة. وتنفيذ الاحكام الصحفية, وتحري مخالفات قانون المطبوعات . وذلك بالتعاون مع فرقة شرطة المطبوعات
مادة 12: تتولى مصلحة الاذاعة تأمين سير العمل الاذاعي
مادة 13: تتألف مصلحة الاذاعة من: آ- دائرة الانتاج ب - دائرة التنفيذ ج- دائرة الهندسة
مادة 14: يناط بدائرة الانتاج تحضير مختلف المواد الاذاعية من انباء ومحاضرات واحاديث وموسيقى وتمثيليات ومناهج منوعة
مادة 15: تتألف دائرة الانتاج من: - قسم البرامج الادبية والتمثيلية - قسم الموسيقى - قسم الاذاعات باللغات الاجنبية
مادة 16: يناط بدائرة التنفيذ: - وضع البرامج العام وتنسيق مواده - احصاء فئات المستمعين لمعرفة اذواقهم - اصدار مجلة الاذاعة ونشراتها - حفظ المواد المسجلة وضبط قيودها - تنظيم اعمال المذيعين - تتبع البرامج المذاعة وتدوين الملاحظات بشأنها
مادة 17: تتألف دائرة التنفيذ من: - قسم البرامج والمذيعين - قسم امانة التسجيلات
مادة 18: يناط بدائرة الهندسة: - تسيير العمل الآلي بجميع فروعه وتأمين اعمال الصيانة - تحضير الدروس الفنية لتأمين الموجات الصالحة لاجهزة الارسال - معالجة الاعمال الفنية الخاصة بالاتحادات الاذاعية الاقليمية وبدور الاذاعات الاجنبية والاتحاد الدولي للمواصلات - تحضير الخرائط والدروس العائدة لاعمال انشائية جديدة
مادة 19: تتألف دائرة الهندسة من: - قسم الاستديوهات - قسم الارسال
مادة 20: يحدد ملاك وزارة الارشاد والانباء وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم
مادة 21: تلغى النصوص السابقة المخالفة احكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه
مادة 22: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به, لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء
الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الارشاد والانباء الامضاء: على بزي