The whole text

مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 Repealed ملغى

المادة 11

المادة 11

تتناول صلاحيات مجلس الجامعة:

- وضع النظام الداخلي للجامعة.

- الموافقة على الانظمة الداخلية للكليات والمعاهد.

- تنظيم مناهج الدراسة وبرامجها في الكليات والمعاهد.

- قبول الاشتراك في المؤتمرات العلمية والثقافية وتعيين من يمثل الجامعة فيها.

- النظر في انشاء الكليات والمعاهد الجديدة.

- وضع مشروع الموازنة السنوية.

- عقد النفقة التي تتجاوز الحد المعين لرئيس الجامعة.

- ادارة املاك الجامعة.

- قبول التبرعات.

- سائر المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذاالمرسوم لا يصبح قرار المجلس المتعلق بالنظام الداخلي او بقبول التبرعات من لبنانيين نافذا الا بعد موافقة وزير التربية الوطنية اما قراره بشأن قبول التبرعات من غير اللبنانيين فلا يصبح نافذا الا بعد الموافقة عليه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية اما الاشتراك في المؤتمرات العلمية والثقافية وتعيين من يمثل الجامعة فيها فيخضع لموافقة مجلس الوزراء.

المادة 11 من مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/204492/article/11/