The whole text

مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 Repealed ملغى

المادة 15

المادة 15

يجتمع مجلس الجامعة, بناء على دعوة رئيس الجامعة, اربع دورات في السنة, خلال تشرين الاول وكانون الثاني ونيسان وحزيران, في الموعد الذي يعينه الرئيس وللرئيس ان يدعو المجلس الى الاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك وعليه ان يدعوه كلما قدم اليه ثلث الاعضاء طلبا خطيا معللا او بناء على طلب وزير التربية الوطنية.

المادة 15 من مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/204492/article/15/