المادة 15
يجتمع مجلس الجامعة, بناء على دعوة رئيس الجامعة, اربع دورات في السنة, خلال تشرين الاول وكانون الثاني ونيسان وحزيران, في الموعد الذي يعينه الرئيس وللرئيس ان يدعو المجلس الى الاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك وعليه ان يدعوه كلما قدم اليه ثلث الاعضاء طلبا خطيا معللا او بناء على طلب وزير التربية الوطنية.