The whole text

مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 Repealed ملغى

المادة 21

المادة 21

يعين العميد او المدير لمدة ثلاث سنوات من بين الاساتذة في الكلية او المعهد وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية يبنى اقتراح الوزير على لائحة ترشيح تحمل ثلاثة اسماء على الاقل, يقدمها مجلس الجامعة استنادا الى توصية مجلس الكلية او المعهد المختص ولمجلس الجامعة عند تباين الرأي بينه وبين توصية مجلس الكلية او المعهد, ان يشفع هذه التوصية بلائحة ترشيح مستقلة يتقاضى العميد او المدير تعويضا شهريا يعادل ثلث راتبه على ان يعطي ساعات التدريس المطلوبة من الاستاذ يمكن تجديد تعيين العميد او المدير لمرة واحدة, كما يمكن اعادة تعيينه بعد انقضاء ثلاث سنوات على ولايته الاخيرة.

المادة 21 من مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/204492/article/21/