المادة 21
يعين العميد او المدير لمدة ثلاث سنوات من بين الاساتذة في الكلية او المعهد وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية يبنى اقتراح الوزير على لائحة ترشيح تحمل ثلاثة اسماء على الاقل, يقدمها مجلس الجامعة استنادا الى توصية مجلس الكلية او المعهد المختص ولمجلس الجامعة عند تباين الرأي بينه وبين توصية مجلس الكلية او المعهد, ان يشفع هذه التوصية بلائحة ترشيح مستقلة يتقاضى العميد او المدير تعويضا شهريا يعادل ثلث راتبه على ان يعطي ساعات التدريس المطلوبة من الاستاذ يمكن تجديد تعيين العميد او المدير لمرة واحدة, كما يمكن اعادة تعيينه بعد انقضاء ثلاث سنوات على ولايته الاخيرة.