The whole text

مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 Repealed ملغى

المادة 53

المادة 53

يمكن اقفال الجامعة او تعليق الدراسة فيها او في بعض كلياتها ومعاهدها اذا احوجت الى ذلك ضرورة المحافظة على الامن والنظام يصدر القرار عن عميد الكلية او مدير المعهد للمدة التي لا تتجاوز يومين شرط عرضه فورا على موافقة رئيس الجامعة الذي يطلع وزير التربية الوطنية على التدبير المذكور ويصدر القرار عن الوزير للمدة التي تتراوح بين اليومين والاسبوعين ويصدر القرار بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية للمدة التي تتجاوز الاسبوعين.

المادة 53 من مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/204492/article/53/