المادة 53
يمكن اقفال الجامعة او تعليق الدراسة فيها او في بعض كلياتها ومعاهدها اذا احوجت الى ذلك ضرورة المحافظة على الامن والنظام يصدر القرار عن عميد الكلية او مدير المعهد للمدة التي لا تتجاوز يومين شرط عرضه فورا على موافقة رئيس الجامعة الذي يطلع وزير التربية الوطنية على التدبير المذكور ويصدر القرار عن الوزير للمدة التي تتراوح بين اليومين والاسبوعين ويصدر القرار بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية للمدة التي تتجاوز الاسبوعين.