المادة 1
مادة 1: حدد رسم الدخول السنوي الى كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية بمائة وخمسين /150/ ليرة لبنانية يضاف اليه رسم امتحان قدره خمسون ليرة لبنانية
مرسوم Decree No. 2955 23/12/1959
مادة 1: حدد رسم الدخول السنوي الى كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية بمائة وخمسين /150/ ليرة لبنانية يضاف اليه رسم امتحان قدره خمسون ليرة لبنانية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
الذوق في 23 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد بطرس