المادة 10
مادة 10: يعتبر مستقيلا من المجلس كل عضو عند: - انتخابه عضوا في مجلس النواب او تعيينه وزيرا - قبوله وظيفة عامة - ثبوت عجزه الفني او الصحي - تخلفه عن حضور ثلاث جلسات متوالية دون عذر مشروع يكمل العضو الخلف المدة المتبقية من ولاية السلف
مرسوم رقم 2863 تاريخ 16/12/1959 Repealed ملغى
مادة 10: يعتبر مستقيلا من المجلس كل عضو عند: - انتخابه عضوا في مجلس النواب او تعيينه وزيرا - قبوله وظيفة عامة - ثبوت عجزه الفني او الصحي - تخلفه عن حضور ثلاث جلسات متوالية دون عذر مشروع يكمل العضو الخلف المدة المتبقية من ولاية السلف
المادة 10 من مرسوم رقم 2863 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/204494/article/10/