المادة 12
مادة 12: يجتمع المجلس مرة في الاسبوع على الاقل, ويجتمع بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة. ولا تكون الاجتماعات قانونية الا بحضور ستة اعضاء على الاقل بمن فيهم الرئيس او نائبه عندما يبحث المجلس امرا يتعلق باحدى الادارات العامة يدعى مدير هذه الادارة لحضور الجلسة بصفة استشارية يجري التصويت باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا