المادة 38
مادة 38: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به, لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء
مرسوم رقم 2863 تاريخ 16/12/1959 Repealed ملغى
مادة 38: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به, لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء
المادة 38 من مرسوم رقم 2863 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/204494/article/38/