المادة 1
مادة 1: تعنى وزارة الزراعة بشؤون البلاد الزراعية وتتولى الاعداد والتنسيق والتنفيذ في حقول الزراعة, وتربية الحيوان, والاحراج, والصيد البري والبحري
مرسوم Decree No. 2881 16/12/1959
مادة 1: تعنى وزارة الزراعة بشؤون البلاد الزراعية وتتولى الاعداد والتنسيق والتنفيذ في حقول الزراعة, وتربية الحيوان, والاحراج, والصيد البري والبحري
مادة 2: تتألف المديرية العامة لوزارة الزراعة من: - الادارة المركزية - الدوائر الاقليمية
مادة 3: تتألف الادارة المركزية من: - الديوان - مصلحة الثروة الزراعية - مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية - مصلحة الثروة الحيوانية - مصلحة الشؤون الفنية المشتركة
مادة 4: يتولى ديوان المديرية العامة لوزارة الزراعة الصلاحيات والمهام التي تنيطها بالديوان القوانين والانظمة, كما يتولى تأمين الاتصال بالمنظمات والهيئات الدولية وفقا للاحكام الخاصة بذلك, وتحضير اشتراك الوزارة في اعمال المنظمات والمؤتمرات الدولية
مادة 5: تتألف مصلحة الثروة الزراعية من: - دائرة البساتين والمحاصيل الزراعية - دائرة وقاية النبات والحجر الصحي الزراعي
مادة 6: تتولى دائرة البساتين والمحاصيل الزراعية تأمين المشورة الفنية والمساعدات اللازمة للمزارعين, ومراقبة المشاتل الخاصة والتجارية لجهة النوع والطرق الزراعية وخلوها من الافات الزراعية والاهتمام بمشاريع تشجير الطرق وانشاء صادات الرياح, وبانشاء مراكز اختبار وتجارب وادارتها في الاوساط الزراعية وارشاد المزارعين عمليا الى مختلف الطرق الزراعية الحديثة, والعناية بتربية النحل
مادة 7: تتولى دائرة وقابة النبات والحجر الصحي الزراعي درس الافات النباتية والطرق الفنية لمكافحتها, ومكافحة الافات الوبائية التي تشكل خطرا على الانتاج الزراعي الوطني, وتقديم الارشادات والمساعدات الفنية للمزارعين فيما خص وقاية النبات . ومراقبة الادوية الزراعية وغيرها من المواد المهلكة للافات الزراعية. وتطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالحجر الصحي الزراعي بالتعاون مع مكتب الفاكهة
مادة 8: تتألف مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية من: - دائرة التحريج والاستثمار والمراعي - دائرة الصيد والاسماك
مادة 9: تتولى دائرة التحريج والاستثمار والمراعي الاهتمام بتحريج اراضي الدولة, والاراضي المشاعية, والاراضي الخاصة وتقديم المساعدات الفنية الممكنة لتنفيذ هذا التحريج, وبصيانة التربة اللبنانية من عوامل الانحراف للحيلولة دون انهيارها, والدعاية للتحريج ومنافع الاحراج الاقتصادية والصحية. كما تتولى تنظيم استثمار الاحراج الاميرية والمشاعية, ودرس انجع الطرق لصيانتها من التعديات وتطبيقها وتنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة باستثمار الاحراج المشاعية والخاصة والاهتمام بتنظيم استثمار المراعي الطبيعية وتحسينها
مادة 10: تتولى دائرة الصيد والاسماك شؤون الصيد البري والمائي وتعنى خاصة بالابحاث المتعلقة بحياة الاسماك. وتعميم وسائل الصيد وطرقه الحديثة وتدريب الصيادين على استعمالها, والسعي لانشاء مرافىء صيد مجهزة بمعدات كاملة لاستقبال مراكب الصيد وتموينها, ولانشاء تجهيزات خاصة لحفظ السمك. ودرس الانهر لجهة انواع الاسماك الموجودة وبيئتها, بغية تحسين انواعها, وتنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة بحماية الثروة المائية وحماية الحيوانات والطيور النافعة للزراعة
مادة 11: تتألف مصلحة الثروة الحيوانية من: - دائرة المواشي والدواجن ومنتجاتها - دائرة وقاية الحيوان والحجر الصحي البيطري
مادة 12: تتولى دائرة المواشي والدواجن ومنتجاتها, الشؤون المتعلقة بتحسين نسل الحيوانات وتقديم المساعدات والارشادات الى المربين, والاشراف الفني على اعمال الجمعيات والمنظمات التي تهتم بالتربية, والعمل على تحسين تصريف الانتاج الحيواني, وتطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية وتنميتها, والاهتمام بتنظيم الاستيراد والتصدير كما تتولى شؤون المنتجات الحيوانية وتحسينها, ومراقبتها وتحويلها وحفظها, وكل ما يتصل بذلك من مراقبة للمؤسسات التي تعنى بالانتاج الحيواني, وتحويله, وتوضيبه, وتعليبه, ونقله وتوزيعه, وتقديم الارشادات والمساعدات الى الصناعات التي تعنى بالانتاج الحيواني وتطبيق القوانين والانظمة النافذة
مادة 13: تتولى دائرة وقاية الحيوان والحجر الصحي البيطري, السهر على صحة الحيوانات , ووقايتها من الامراض , ومراقبة اعمال الاطباء البيطريين الذين يعملون لحسابهم الخاص واعمال الممرضين والنعالين والممارسين البيطريين. والمساهمة في مراقبة صنع الادوية والعلاجات البيطرية واستيرادها الى لبنان ووجوه استعمالها من قبل المستوردين والبائعين, وذلك ضمن الانظمة والقوانين المرعية, والقيام بدراسات وتحقيقات حول الامراض الحيوانية الهامة او الطارئة, واختبار فاعلية العلاجات , وتحضير اللقاحات والامصال اللازمة لوقاية الحيوانات ومعالجتها, وفحص العينات . وتنسيق اعمال الاطباء البيطريين في المحافظات لجهة مكافحة الامراض والتفتيش الصحي البيطري وتطبيق الانظمة والقوانين المتعلقة بالصحة الحيوانية داخل الاراضي اللبنانية, والمساهمة في تنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة بالحجر الصحي البيطري
مادة 14: تتألف مصلحة الشؤون الفنية المشتركة من: - دائرة الهندسة الريفية والصناعات الزراعية - دائرة التعليم الزراعي والارشاد - دائرة التعاونيات والاقتصاد الزراعي
مادة 15: تتألف دائرة الهندسة الريفية والصناعات الزراعية من - قسم الخدمات الريفية والمياه الزراعية - قسم الالات والتجهيز الزراعي - قسم الصناعات الزراعية
مادة 16: يتولى قسم الخدمات الريفية والمياه الزراعية درس حاجة الارياف والقرى الى الطرقات الزراعية, ومياه الشفة والكهرباء, ودرس طرق تصريف المياه المستعملة في الزراعة واقتراح تصماميم اولية لهذه المشاريع ولمشاريع الري والتجفيف على وزارة الاشغال العامة والنقل, والمساهمة معها في تحقيقها كما تتولى درس مشاريع ضم الاراضي الزراعية والسعي الى تنفيذها بواسطة مصلحة المساحة ودرس مشاريع تحسين حالة السكن الزراعي القروي, والمساهمة في وضع تصاميم الابنية الزراعية التي تحتاج الوزارة الى اقامتها
مادة 17: يتولى قسم الالات والتجهيز الزراعي درس استعمال الالات الزراعية من الوجهة الفنية والاقتصادية وارشاد المزارعين في استعمالها وانتفاء افضلها وتنظيم استعمال الالات والادوات التي تخص الوزارة وصيانتها
مادة 18: يتولى قسم الصناعات الزراعية درس طرق انتاج المواد الزراعية والحيوانية التي تقوم عليها الصناعات الزراعية, والعمل على تحسينها, وتعميمها, واجراء تجارب لتصنيع المنتوجات الزراعية والحيوانية, وتشجيع انشاء هذه الصناعات وحمايتها
مادة 19: تتولى دائرة التعليم الزراعي والارشاد شؤون التعليم الزراعي والتدريب المهني الزراعي وما يتصل بذلك من تشجيع انشاء معاهد دائمة او موسمية للتعليم الزراعي المهني والترخيص بانشاء هذه المعاهد واقتراح برامج التعليم فيها ومراقبة تنفيذها وادارة المعاهد والمدارس الرسمية للتعليم الزراعي والبيطري كما تتولى تزويد المزارعين بنتائج التجارب والابحاث العلمية الزراعية وارشادهم الى طرق تطبيقها عمليا بشتى الوسائل وخاصة بالوسائل السمعية والبصرية والنشرات الخ والمساهمة مع الدوائر المختصة في جمع المعلومات الاحصائية الزراعية
مادة 20: تتولى دائرة التعاونيات والاقتصاد الزراعي شؤون الجمعيات التعاونية والهيئات والغرف الزراعية وتنسيق اعمالها ومساعدتها عند الاقتضاء, وتطبيق قانون الجمعيات التعاونية الزراعية وتهتم بكل ماله علاقة بتصريف الانتاج الزراعي والحيواني في الداخل والخارج, من جمع المعلومات الاحصائية بالثروة الزراعية والحيوانية والاحراج, وانتاجها, واسعار كلفتها والمستورد منها والمصدر, والمواد والادوات التي تهم الزراعة, السعي بالتعاون مع الادارات المختصة الى ايجاد اسواق للانتاج الزراعي والحيواني, وتطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بمراقبة الاتجار بهذا الانتاج
مادة 21: تتألف الدوائر الاقليمية من مصلحة زراعية في كل محافظة, باستثناء محافظة بيروت , ومن مراكز زراعية ضمن الاقضية موزعة على الاوساط الزراعية
مادة 22: تمثل المصلحة الزراعية في المحافظة جميع اجهزة الوزارة, ويرئسها باشراف المحافظ مهندس زراعي او طبيب بيطري من الفئة الثانية يرتبط في كل فرع من اعمال مصلحته بالجهاز المختص من الادارة المركزية
مادة 23: تتولى المصلحة الزراعية درس المشاريع الزراعية التي تهم المحافظة ومراقبة اعمال موظفي وزارة الزراعة فيها ومراقبة تنفيذ المشاريع المقررة للمحافظة
مادة 24: يرئس المركز الزراعي باشراف القائمقام الموظف الفني الاعلى رتبة, ويتلقى التعليمات الفنية من الجهاز المختص في الادارة المركزية مباشرة وترسل نسخة عنها الى رئيس المصلحة الزراعية في المحافظة
مادة 25: يتولى المركز الزراعي درس المشاريع الزراعية التي تهم المنطقة, ووضع تصاميمها ومخططاتها, وتنفيذها, والقيام بالتجارب العملية التي لها علاقة بالمنطقة, والمساهمة في التعليم الزراعي وتنفيذ برامج الارشاد
مادة 26: يتولى المهندسون والاطباء البيطريون في المناطق كل حسب اختصاصه شؤون الثروة الزراعية والشؤون المشتركة
- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بمراقبة المشاتل الزراعية الخاصة - مراقبة الارساليات الزراعية لجهة انطباقها على القوانين والانظمة المتعلقة بالحجر الصحي الزراعي وتنظيم الشهادات اللازمة لذلك في شؤون الثروة الحيوانية:
- تطبيق الانظمة والقوانين المتعلقة بالضابطة الصحية البيطرية, وتأمين مراقبة المسالخ, ومحلات بيع اللحوم والحليب , وصنع المواد الغذائية من اصل حيواني, واسواق الحيوانات , والنعالين, والممارسين لمهنة الطب البيطري - تنفيذ برامج مكافحة الامراض الحيوانية المستوردة او المعدة للتصدير وتنظيم الشهادات اللازمة لذلك - المساهمة في اعمال الحجر الصحي الييطري بالتعاون مع الدوائر المختصة - القيام باعمال الارشاد البيطري والمساهمة في اعداد الممرضين والمساعدين البيطريين في شؤون الاحراج والثروة الطبيعية:
- ادارة شؤون افراد الفرقة الفنية وتوزيع الاعمال فيما بينهم - اقتراح المشاريع الحرجية ومشاريع الصيد والاسماك في المحافظة - الاشتراك مع الدوائر المختصة في وضع برامج العمل والمخططات لمشاريع مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية في المحافظة - تنفيذ جميع اعمال التحريج وانشاء صادات الرياح ومشاريع استثمار الاحراج والمراعي ومشاريع الصيد والاسماك في المحافظة - اجراء الكشوفات على الاحراج الاميرية والمشاعية والخاصة - وضع دفاتر شروط تلزيم استثمار الاحراج الاميرية والمشاعية والمصادقة عليها - اعطاء اجازات استثمار الاحراج والصيد والاسماك واجازات نقل الحاصلات الحرجية - تطبيق الانظمة والقوانين المتعلقة بقانون الغابات والصيد والاسماك
مادة 27: تنشأ في وزارة الزراعة, الهيئات الفنية التالية: - مكاتب الدروس الفنية - مجلس التنسيق - لجنة مراقبة الاغذية - لجنة الدروس الاقتصادية
مادة 28: تنشأ في كل مصلحة مكتب دروس فنية يتألف من رئيس المصلحة رئيسا, ومن رؤساء الوحدات في الادارة المركزية والملحقات اعضاء دائمين ويمكن الاستعانة بالخبراء من الوزارة او من خارجها او من البلاد الاجنبية والهيئات الدولية
مادة 29: يتولى مكتب الدروس الفنية: - درس برامج العمل الطويلة والقصيرة الامد التي تقترحها كل وحدة وتقدير اكلافها وتحديد الاجهزة اللازمة لتنفيذها - درس مشروع موازنة كل وحدة وعرض اقتراحاتها قبل اول نيسان من كل سنة على مجلس التنسيق - الاطلاع على سير تنفيذ برامج العمل الموكولة الى الوحدات بموجب تقارير يضعها رؤساؤها مرة كل شهر - البت في القضايا المشتركة بين الوحدات التابعة لها - وضع تقرير سنوي عن نتائج اعمال المصلحة يقدم الى مجلس التنسيق قبل اخر اذار من السنة التالية - يجتمع هذا المكتب مرة في الشهر على الاقل
مادة 30: يتولى مجلس التنسيق: - اقتراح المناهج العامة على ضوء الاقتراحات الواردة من مكاتب الدروس الفنية - درس مشروع موازنة الوزارة - درس القضايا المشتركة بين مصالح الوزارة وتنسيقها - وضع تقرير شامل عن الاعمال التي انجزت خلال السنة المنصرمة يرفع الى الوزير قبل اول ايار من السنة التالية - وضع لائحة سنوية بالمؤتمرات التي يرى ضرورة الاشتراك فيها
مادة 31: يشكل مجلس التنسيق من: - مدير عام الوزارة رئيسا - رؤساء مكاتب الدروس | - رؤساء مجالس ادارة المصالح المستقلة | التابعة لوزارة الزراعة | اعضاء دائمين - رئيس المصلحة الزراعية في المحافظة عند | درس المشاريع العائدة للمحافظة | - يحق لهذا المجلس الاستعانة بالخبراء من الوزارة او من خارجها عند الاقتضاء - يجتمع هذا المجلس مرة في الشهر على الاقل
مادة 32: تتولى لجنة مراقبة الاغذية تنسيق الاعمال بين مختلف الاجهزة الحكومية والبلدية التي تمارس هذه المهمة
مادة 33: تشكل لجنة مراقبة الاغذية من: مدير عام الوزارة رئيسا رئيس مصلحة الثروة الحيوانية | رئيس دائرة الصناعة الزراعية | عن وزارة الزراعة | مدير المختبر المركزي للصحة | | العامة رئيس مصلحة الهندسة | عن وزارة الصحة | اعضاء الصحية | العامة | رئيس مصلحة حماية المستهلك | عن وزارة الاقتصاد | | الوطني والسياحة | رئيس مصلحة الصحة في بلدية | بيروت
مادة 34: مهمة لجنة الدروس الاقتصادية درس الاوضاع الاقتصادية واقتراح السياسة الاقتصادية الزراعية بما في ذلك استيراد المنتوجات الزراعية وتصديرها
مادة 35: تشكل لجنة الدروس الاقتصادية من: وزير الزراعة رئيسا المدير العام لوزارة الزراعة نائبا للرئيس رؤساء المصالح في الادارة المركزية | اربعة ممثلين عن اتحاد المزارعين والتعاونيات | الزراعية | اعضاء وجمعيات ونقابات المزارعين ومربي الحيوانات | رئيس دائرة التعاونيات والاقتصاد الزراعي مقررا يعين اعضاء هذه اللجنة بقرار من وزير الزراعة لمدة ثلاث سنوات ويمكن تعيينهم مرة بعد مرة
مادة 36: يحدد ملاك وزارة الزراعة وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم
مادة 37: تطبق على المهندس الحرجي والمهندس القروي في وزارة الزراعة سلسلة رواتب المهندسين الزراعيين
مادة 38: تحدد سلسلة رواتب الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج والصيد والاسماك وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم
مادة 39: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه
مادة 40: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به, لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء
الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار