All legislation

مرسوم Decree No. 10664 29/08/1968

رفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان والشيلي الى درجة سفارة وتعيين سفير لبنان في بونس ايرس , سفيرا لدى حكومة الشيلي بالاضافة الى وظيفته الاصلية

Type
مرسوم · Decree
Number
10664
Date
29/08/1968
Official Gazette
Issue 72, 05/09/1968, p. 1305
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10664 تاريخ 29/08/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وجمهورية الشيلي الى درجة سفارة

المادة 2

مادة 2: يعين السيد فارس راجي سفير لبنان في بونس ايرس (رقمه المالي 22/2), بالاضافة الى وظيفته هذه سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة الشيلي دون تعديل في الرتبة والراتب .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 29 آب سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده وزير الخارجة والمغتربين الامضاء:فؤاد بطرس وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1370 تاريخ 4/7/1968 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح