المادة 1
مادة 1: يحدد العدد الادنى للمضيفات والمضيفين حاملي الاجازات على متن الطائرات اللبنانية المعدة للنقل التجاري على الشكل الاتي: عدد مقاعد الطائرة عدد المضيفات والمضيفين
10 - 30 1 31 - 60 2 61 - 90 3 91 - 115 4 116 - 140 5 141 - 165 6
قرار Decision No. 794 31/08/1964
ان وزير الاشغال العامة والنقل
بناء على المرسوم رقم 15652 تاريخ 20/2/1964
بناء على قانون الطيران المدني الصادر في 11 كانون الثاني
1949
وبناء على القرار 791/1 تاريخ 13/4/1964
وبناء على الملحق رقم 6 للاتفاقية الدولية للطيران المدني
(استثمار الطائرات ) وخاصة الفقرة 4 , 2 , 8 منه
وبناء على اقتراح مدير الطيران المدني
وموافقة مدير عام النقل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يحدد العدد الادنى للمضيفات والمضيفين حاملي الاجازات على متن الطائرات اللبنانية المعدة للنقل التجاري على الشكل الاتي: عدد مقاعد الطائرة عدد المضيفات والمضيفين
10 - 30 1 31 - 60 2 61 - 90 3 91 - 115 4 116 - 140 5 141 - 165 6
مادة 2: يمكن في حالات استثنائية السماح باستخدام مضيفة واحدة او مضيف واحد على الاكثر على متن الطائرة من اصل العدد المحدد في المادة الاولى اعلاه دون ان يكون حائزا على الاجازة القانونية وذلك ضمن الشروط التالية: 1- ان يكون عدد مقاعد الطائرة 31 او اكثر 2- ان تؤخذ موافقة المديرية العامة للنقل - مديرية الطيران المدني المسبقة على الخطوط التي تستثمر في هذه الحالة ونوع الطائرة المنوي استعمالها. 3- ان يستوفي الملاح المطلوب استخدامه بهذه الطريقة الشروط المبينة في المادتين السابعة والتاسعة من القرار عدد 791/1 تاريخ 13/4/1964
مادة 3: يكلف مدير عام النقل تطبيق هذا القرار الذي يبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 31 آب سنة 1964 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش