All legislation

قرار Decision No. 299 27/08/1964

بتصديق نظام مستخدمي المشروع الاخضر

Type
قرار · Decision
Number
299
Date
27/08/1964
Official Gazette
Issue 72, 07/09/1964, p. 2552-2561
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 299 تاريخ 27/08/1964
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 15652 تاريخ 20/2/1964

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10 تموز سنة 1963

بناء على المرسوم رقم 13785 تاريخ 9 ايلول سنة 1963 المتعلق باحداث مكتب لتنفيذ المشروع الاخضر لا سيما المادة السادسة منه.

بناء على مشروع نظام المستخدمين الموضوع من قبل اللجنة الادارية لتنفيذ المشروع الاخضر.

بناء على موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 2265 تاريخ 26/8/1964

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق نظام مستخدمي المشروع الاخضر المرفق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آب سنة 1964 وزير الزراعة فؤاد نجار