All legislation

قرار Decision No. 505 28/02/1964

تعديل الجعالة المخصصة لبائعي مادة البنزين العادي

Type
قرار · Decision
Number
505
Date
28/02/1964
Official Gazette
Issue 72, 07/09/1964, p. 2550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 505 تاريخ 28/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الجعالة المخصصة لبائعي مادة البنزين العادي عيار 75 اوكتان فتصبح 30 غرشا عن كل عشرين ليترا بدلا من خمسة وعشرين غرشا كما حددتها المادة الخامسة من القرار رقم 10403 تاريخ 5 ايار سنة 1958

المادة 2

مادة 2: تصرف المبالغ الناتجة عن تطبيق المادة الاولى من هذا القرار من الصندوق المستقل للمحروقات السائلة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 7 ايلول 1964

بيروت في 28 آب سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: يوسف نجار