المادة 1
مادة 1: تعدل الجعالة المخصصة لبائعي مادة البنزين العادي عيار 75 اوكتان فتصبح 30 غرشا عن كل عشرين ليترا بدلا من خمسة وعشرين غرشا كما حددتها المادة الخامسة من القرار رقم 10403 تاريخ 5 ايار سنة 1958
قرار Decision No. 505 28/02/1964
مادة 1: تعدل الجعالة المخصصة لبائعي مادة البنزين العادي عيار 75 اوكتان فتصبح 30 غرشا عن كل عشرين ليترا بدلا من خمسة وعشرين غرشا كما حددتها المادة الخامسة من القرار رقم 10403 تاريخ 5 ايار سنة 1958
مادة 2: تصرف المبالغ الناتجة عن تطبيق المادة الاولى من هذا القرار من الصندوق المستقل للمحروقات السائلة.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 7 ايلول 1964
بيروت في 28 آب سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: يوسف نجار